فيها تصرُّفهم، (وقد [أقطع] رسول الله بلال بن الحارث المعادن القبلية)(١)، [فدلّ ذلك على جواز هذا الفعل].
قال أبو الحسن: وبيع أرض المزارعات والأخاذات والأكارات، إذا باع ذلك صاحب الأرض جاز، وفيها الشفعة، فإن باع الذي له أخاذتها وأكارتها فالبيع باطل، ولا شفعة فيه (٢)، وإنما عنيَ بأرض المزارعة: الأرض التي تكون لرجل فيدفعها إلى من يزرعها، ويقوم بها.
وأمَّا الأخاذة: فهي لرجل يأخذ أرضًا خرابًا من صاحبها، فيعمرها ويزرعها.
والأكارة: هي الأراضي التي [في] أيدي الأَكَرَةِ يزرعونها.
فبيع صاحب الأرض في جميع ذلك جائز؛ لأنه مالك، وأما صاحب الأخاذة فإنما له العمارة؛ وذلك معنى لا يتقوم، فلا يجوز بيعه.
١٢٧٣ - فَصْل:[بيع الأرض المُحْيَاة]
قال وبيع الأرض المحياة بإذن الإمام جائز، وبغير إذن الإمام لا يجوز، وهذا على أصل أبي حنيفة: أن الموات لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز إحياؤه بغير إذنه، وبه قال الشافعي (٣).
وجهُ قول أبي حنيفة: ما روى معاذ أنَّ النبي ﷺ قال: "ليسَ للمرء إلا ما
(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (أن رسول الله ﷺ أخذ من معادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع .... ) ٤/ ٤٤؛ والبيهقي في الكبرى، ٤/ ١٥٢، ٦/ ١٤٨. (٢) في ب (والشفعة لا يجب فيها). (٣) انظر: رحمة الأمة ص ١٥٦.