والمتعة عندنا على وجهين: متعة واجبة و [متعة] مستحبة؛ فالواجبة لمطلقة واحدة: وهي التي طلقها قبل الدخول والتسمية.
والمستحبة: تستحب [لكل](١) مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا، والدليل على استحباب المتعة للمدخول بها قوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]، وقد كن مدخولات، وقد روي عن شُرَيح: أن رجلًا طلق امرأته بعد الدخول، فقال له: متعها، فامتنع، فقال له شريح: إن كنت من المتقين والمحسنين فمتعها، ولم يجبره على ذلك، وقال الله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢)[البقرة: ٢٤١] وهذا عام (٣).
١٦٦٠ - [فَصْل: المتعة على قدر حال الرجل أو المرأة]
قال أبو الحسن: والمتعة الواجبة على قدر [حال] المرأة، والمستحبة على قدر [حال] الرجل، وكان أبو بكر الرازي يقول: المتعة على قدر [حال] الرجل، ومهر المثل على قدر [حال] المرأة، والنفقة على حالها.
وقال أبو يوسف مثل قول أبي بكر في المتعة: إنها على قدر حال الزوج، والصحيح ما قاله أبو بكر لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦].
(١) في ب (بكل) والمثبت من أ. (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٧/ ٢٥٧. (٣) انظر: تفسير ابن عطية، ص ٢١٨.