وهذه المسائل مَبْنِيَّة على أن النذر المعلق بالشرط يلزم الوفاء به في رواية الأصول، وروى عامر، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن: أنه رجع عن ذلك، وقال يجزئ فيه كفارة يمين.
وروي عن عبد العزيز بن خالد قال: قرأت على أبي حنيفة كتاب الأيمان، فلما انتهيت إلى هذه المسألة قال: قف فإن من رأيي أن أرجع إلى الكفارة، قال: فخرجت حاجًا، فلما رجعت وجدت أبا حنيفة قد مات، فأخبرني الوليد بن أبان أن أبا حنيفة ﵀ رجع إلى الكفارة، وهو قول الشافعي (٢).
وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة: فقال عمر وعائشة ﵄: عليه الكفارة، وقال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير: عليه الوفاء به (٣).
وجه الرواية المشهورة قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧] فمدحهم على
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٢١. (٢) انظر: الأم للشافعي ص ٤٣٣ (بيت الأفكار)؛ المنهاج ص ٥٥٣؛ رحمة الأمة ص ٩٦. (٣) انظر: فتاوي ابن تيمية، ٣٣/ ٣٦.