الوفاء بالنذر، وقوله ﵊:"من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به"(١)، ولأن كل نذر لو أطلقه لزمه الوفاء به، فإذا علقه بشرط لزمه الوفاء به.
أصله: إذا قال: إن شفى الله مريضي، واحتج أبو يوسف في ذلك، فقال: إن القول بالكفارة يؤدي إلى وجوب الكثير بإيجاب القليل، ووجوب [القليل] بإيجاب الكثير، ألا ترى أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعليّ صوم سنة، أو إطعام ألف مسكين، لزمه صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، ولو قال: إن فعلت كذا فعلي صوم يوم أو إطعام مسكين، لزمه إطعام عشرة أو صوم ثلاثة أيام.
وجه الرواية الأخرى: أن هذا النذر يقصد به الامتناع كاليمين التي تقصد بها الامتناع، (فيكون موجبًا للكفارة)(٢)(٣).
(١) أخرجه بلفظ: (من نذر نذرًا لله يطيقه، فليفِ به) أبو داود (٣٣٢٢)؛ وابن ماجه (٢١٢٨)؛ والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٥؛ وأورده النووي في المجموع ٦/ ٤٨٢. (٢) ساقطة من أ. (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٢١.