وقد قال أصحابنا: إن التيمم إلى المرفقين، وهو قول عمر [وابن عمر] وجابر.
وروي عن علي وابن عباس: إلى الرسغين.
وقال الزهري: إلى الآباط.
وقال مالك: الكفَّان وبعض الذراعين (١).
لنا: حديث جابر أن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين"(٢)؛ ولأن كل عضو ثبت فيه التيمم احتذى به العضو كالوجه.
فأما حديث عمار فقد روي مختلفًا: روى عبد الرحمن بن أبزى عن عمار أن النبي ﷺ قال: "إلى المرفقين"، وكذا رواه الحجاج عن شعبة، وروي عنه: الوجه والكفان، وروي بعض الذراعين، فكان الرجوع إلى من لم يختلف في خبره أولى، والذي روي عن عمار أنه قال:"تيمّمنا مع رسول الله ﷺ إلى الآباط"(٣)، فكأنه حكى فعلهم، ولم يذكر أن رسول الله ﷺ عرف ذلك فلم ينكره.
١٨٢ - فَصْل:[نفض اليدين]
فأما نفض اليدين فهو قولنا، وقول ابن عمر: أنه كان لا ينفض، وقال عدي
(١) انظر الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٢٨؛ الإشراف، ١/ ١٥٨؛ مع المراجع السابقة. (٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه أبو داود (٣٢٤)، والنسائي (٣١٤).