[قال]: وتطيَّب، وادّهن بما شاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد في الأصول.
وروى المعلى عنه أنه قال: كنت لا أرى به بأسًا حتى رأيت قومًا أحضروا طيبًا كثيرًا، ورأيت أمرًا شنيعًا فكرهته، وهو قول مالك.
وجه قولهما: ما روت عائشة قالت: (طيَّبت رسول الله ﷺ الإحرامه حين أحرم، ولإحلاله حينَ أحلّ قبل أن يطوف بالبيت، ولقد رأيت وبيص (١) الطيب في مفارق رسول الله ﷺ بعد ثالثةٍ) (٢).
وروي أنها قالت:(كنا نُحرمُ مع رسول الله ﷺ، فنضمّخ جباهنا بالمسك عند الإحرام، ثم نخرج فنعرق، فيسيل على وجوهنا، ورسول الله ﷺ يراه ولا يُنكره)(٣).
ولأنّ ابتداء الطيب حصل على وجهٍ مباحٍ، والباقي عليه ليس كالمبتدئ (٤)، فلم يُكره له البقاء عليه كالحلق.
وجه قول محمد: ما روي أنّ النبي ﷺ قال للأعرابي: (اغسل عنك هذا
(١) وبيص من وبص الشيء، تبيص وبيصًا: وهو البريق. انظر: النهاية في غريب الحديث (وبص). (٢) أخرجه البخاري (١٤٦٥)؛ ومسلم (١١٨٩). (٣) أخرجه أبو داود (١٨٣٠)؛ وحسنه النووي إسناده في المجموع (٧/ ١٩٧). (٤) في ب (والبقاء عليه ليس كالابتداء). =