وذلك لأنه لبسٌ واحدٌ وقع على جهةٍ واحدةٍ، فصار كالجماع الواحد.
قال: وسواءٌ فعل اللبس ذاكرًا أو ناسيًا، فعله هو أو فعله به غيره وهو لا يعلم، وقال الشافعي: لا يجب بلبس الناسي شَيْءٌ (١).
لنا: أنّ كلّ معنى أوجب الكفارة إذا فعله ذاكرًا عالمًا بتحريمه، أوجب الدم إذا فعله ناسيًا أو جاهلًا، كما لو جاوز الميقات غير محرمٍ ثم أحرم ولم يعد.
[١٠٦٥ - فصل [ما يجوز للمحرم فعله]]
قال: ولا بأس أن يلبس الطيلسان، ولا يُزرّه أو يتوشَّح بإزاره، ويكره له أن يخلله أو يعقده، وإذا فعل ذلك فلا شيء عليه، وقد بينا ذلك.
قال: ولا بأس بالهِمْيان (٢) والمنطقة (٣) للمحرم، وقال مالك: إن كان فيه نفقته فلا بأس، وإن كان فيه نفقة غيره، فيكره.
وعن أبي يوسف: أنه كره المنطقة إذا كانت بإبريسم، وقد روي أن عائشة ﵂ سئلت عن الهميان، فقالت: أوثق عليك نفقتك (٤)، وعن ابن عباس أنه قال:(رخص رسول الله ﷺ للمحرم في الهميان يشده في حقوه إذا كان فيه نفقته)(٥)، وعن سعيد بن المسيب: لا بأس بالهميان (٦)، وهو قول سعيد بن .......
(١) انظر الإيضاح ص ٩٠. (٢) "الهميان: الذي يجعل فيه الدراهم، ويشد على الحقو". الفائق في غريب الحديث (١/ ٣٨٤). (٣) "والمِنْطَق - بكسر -: ما شددت به وسَطَك". المصباح (نطق). (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٦٩). (٥) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٨٠٧)؛ قال في مجمع الزوائد: " فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف" (٣/ ٢٣٢)؛ لكن رواه البيهقي في الكبرى من طريق آخر (٥/ ٦٩). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١١).