[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: الأصل في غسل الميت: أن الملائكة غسلوا [ابنًا لآدم](١)، وقالوا [لآدم](٢): هذه سنة موتاكم، وغسل رسول الله ﷺ المسلمين، وغُسِّل حين مات، وهو فعل المسلمين.
قال بشر، ومعلى، وعليّ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: يجرد الميت، ويوضع على تَخْت، وتوضع على عورته خرقة.
أما تجريد الميت؛ فلأن الغسل بعد الموت كالغسل في الحياة، فكما أن المغتسل الحي يتجرد، فكذلك الميت؛ ولأنه أمكن للنظافة، والغسل [ولإزالة النجاسة]، والذي روي:(أن رسول الله ﷺ غسل في قميصه)، فهو على وجه التعظيم له، اختص [بذلك]، فهذا بدلالة ما روي أنهم اختلفوا: هل ينزع عنه قميصه أم لا؟ فوقعت عليهم سِنَة فما منهم إلا من ضرب دقنه صدره، ثم سمعوا قائلًا يقول من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله ﷺ في قميصه (٣).
وإنما يوضع على تَخْتٍ؛ لأنه فعل المسلمين؛ ولأن الماء ينزل عنه، فيكون أقرب إلى النظافة.
(١) في ب (آدم)، والمثبت من أ. (٢) في ب (لولده)، والمثبت من أ. (٣) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٤٠٠؛ وأورده علي القاري في المرقاة ١١/ ٩٤.