قال [في الأصل]: في رجل أوصى إلى رجل بماله فهو وصيُّهُ في ماله وولده؛ [لأن الوصية لا تميز] بعض هذا من بعض، ألا ترى أنه ينفق على ولده.
قال ﵀: وهذا ينبغي أن يكون على قولهم؛ لأن الوصية في المال إنما هي لحق الولد، فكأنه قال: أوصيت من مالي وولدي.
قال: وإذا أوصى رجل إلى رجل فقال: فلان وصِيِّي حتى يَقْدم فلان [ثمّ] الوصية إلى فلان، فهو كما أوصى، وقد بَيَّنَّا في الباب الأول من مذهب أبي حنيفة أنهما يشتركان في الوصية؛ وأن الوصية عنده لا تختص بزمان، وذكرنا في قول أبي يوسف: لأن الأول يخرج من الوصية بقدوم الثاني، فهذا الذي حكاه في الأصل قول أبي يوسف خاصة.
ويجوز أن يكون قوله: فهو كما أوصى، يعني أن الثاني وصيّ، وإن كان هذا مخالفًا في قول أبي حنيفة، [لتلك](١) الرواية.
ووجهه: أنه عَزَلَ الوَصِيَّ عن الوصية بشرط قدوم الآخر، والوصية تجوز أن يتوقت [حكمها](٢)، ألا ترى أنها تَتَوَقَّتُ ببلوغ الولد، وكذلك يجوز أن يوقتها القدوم.
(١) في أ (كذلك) والمثبت من ل. (٢) في أ (حكما) والمثبت من ل.