ويُخرِج عن العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر صاحبُ الرقبة؛ وذلك لأنّه مالكٌ للرقبة، وحقّ الآخر متعلق بالمنافع، كالمستأجر والمستعير.
٧٧٤ - [فَصْل: سقوط الفطرة بالتأخير]
ولا تسقط صدقة الفطر بتأخير أدائها، وهي دينٌ عليه حتى يؤديها (١).
وقال الحسن بن زياد: إذا لم يؤدها حتى مضى يوم العيد (٢)، سقطت عنه، رواه عنه هشام.
لنا: أنّها صدقةٌ، فلا تسقط بالتأخير، كالزكاة.
وجه قول الحسن: أنّه حقٌّ يتعلق بيوم عيدٍ، فيسقط بالتأخير كالأضحية.
٧٧٥ - [فَصْل: تعلق صدقة الفطر بالذمة]
وإن افتقر بعد يوم الفطر، لم تسقط عنه؛ لأنّ وجوبها لا يتعلّق بالمال، إنما يتعلّق بالذمّة، والمال شرطٌ في الوجوب، فهلاكه بعد الفرض لا يُسقط الوجوب (٣)، كالحج.
٧٧٦ - [فَصْل: الفطرة على كافر من ولده ورقيقه]
ولا فطرة على كافرٍ في ولده، ولا في رقيقه وإن كانوا مسلمين؛ لأنها زكاةٌ في الشريعة، كزكاة المال.
(١) انظر: رحمة الأمة ص ٧٠. (٢) في ب (قبل صلاة العيد). (٣) في ب (الفرض).