قال: وسألت محمدًا عن لبس الحرير؟ فقال: كان أبو حنيفة لا يرى بأسًا بأربع أصابع في عرض الثوب، قلت: فإن هناك قَلَنْسُوَة يكون فيها أقلّ من أربع أصابع في عرض الثوب، فقال: لا ينبغي ذلك، وذلك لأنّ مقدار أربع أصابع في جملة الثوب تابعةٌ [له، فلا يُمنع منها كما لا يُمنع من عَلَم الثوب، فأمّا القلنسوة من الحرير فليست تابعةً] لغيرها، فتكره كما يكره الثوب من الحرير، وذكر بعد هذا توسد الحرير [والديباج]، وقد بيّنا الخلاف فيه.
٢٩٤٢ - [مَسألةٌ: في النصرانية تحت المسلم]
قال محمدٌ في النصرانية تحت المسلم: لا تنصب في بيته صليبًا، وتصلي في بيته حيث شاءت؛ وذلك لأنّ الصليب وثنٌ، وروي عن النبي ﷺ أنّه قال لعديّ بن حاتم:"احلق عنك شعر الكفر، واخلع هذا الوثن من صدرك"(١)، يعني: الصليب، ولا يجوز للمسلم أن يمكِّن من نصب الأوثان في بيته.
فأمّا صلاتها، فلا تمنع منها، كما لا تمنع من اعتقاد دينها.
٢٩٤٣ - :[مَسألةٌ: أَخرقُ الزقَّ إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصراني]
قال محمدٌ: قال أبو يوسف: أخرق الزقّ إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصرانيّ، وهذا على أصلهما (٢): أنّ الملاهي يجوز كسرها، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحظور؛ لأنّها معدّةٌ للمعصية، كذلك هذا الزقّ، صار معدًّا للمعصية، فيجوز إتلافه.
(١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥)، وقال: (حسنٌ غريبٌ). (٢) في ب (أصل أبي يوسف ومحمدٍ).