قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قد قدمنا معرفة الولي والشهود ولفظ العقد، فلا يجوز [عقد النكاح](١) على صغيرة ولا مجنونة إلا باجتماع ذلك كله عند أصحابنا جميعًا.
قال: والأصل في اعتبار الولي في نكاح الصغيرة والمجنونة، أنهما مُولى عليهما، والعقد على المُولى عليه لا يصح إلا من ولي، أصله: العبد والأمة، وقد دل عليه قوله ﵊:"أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"(٢).
١٤٨٦ - فَصْل:[تولّي البالغة العاقلة نكاح نفسها]
فأما البالغة الصحيحة العقل فإنها لا تحتاج إلى ولي في صحة نكاحها، فإن زَوَّجت [هي] نفسها أو جعلت أمرها إلى رجل فزوّجها، أو زوّجها رجل أجنبي فبلغها ذلك فأجازت، فذلك جائز إذا كان الزوج كفؤًا، وكانت قد [استوفت](٣) مهر مثلها، وهذا قول أبي حنيفة وهو قول زفر وأبي يوسف الأول، ثم رجع عنه أبو يوسف فقال: لا يجوز العقد إلا أن يجيزه ولي، أو يعقد برضاها، أو يجيزه الحاكم (٤).
(١) في ب (العقد) والمثبت من أ. (٢) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨)؛ والترمذي (١١١١)، وقال: "حديث حسن"؛ وابن ماجه (١٩٦٠)، وغيرهم. (٣) في أ (استوجبت). (٤) قال في الأصل: "وإذا زوّجت المرأة بكرًا كانت أو ثيبًا نفسها زوجًا بشاهدين، وهو كفء لها، =