قال: وإذا دلّ محرم محرمًا أو حلالًا على الصيد، فصاده المدلول، فعلى الدال الجزاء، وقال الشافعي: لا جزاء عليه (١).
لنا: ما أنّ روي رجلًا سأل عمر ﵁، فقال: إني أشرت إلى ظبيةٍ فقتلها أخي، فقال عمر لعبد الرحمن: ما ترى؟ فقال عليه شاةٌ، فقال عمر:(وأنا أرى مثل ذلك)(٢).
وروي أن عليًّا وابن عباس ﵄(حكما على رجل أشار إلى بيضة نعامةٍ فكسرها صاحبه، بالقيمة)(٣)، وقال عطاء:(أجمع الناس على أنّ على الدالّ الجزاءَ)(٤)؛ ولأنه فعلٌ حظره الإحرام، بمنع أكل الصيد، فجاز أن يجب به الجزاء كالقتل.
(١) في ب (لا شيء عليه). وقال المزني: "ولو دلّ على صيدٍ كان مسيئًا، ولا جزاء عليه"، مختصر المزني ص ٧١. انظر: رحمة الأمة ص ٨٧؛ الإيضاح (مع الحاشية) ص ١٠٤. (٢) رواه الطبراني في الكبير (٢٥٨)؛ وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٠٦)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨١)؛ ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٢). (٣) قال ابن حجر في الدراية: "لم أجده عن علي … وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيحٍ عنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" (٢/ ٤٣)؛ وهو عند عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٢١). (٤) قال الزيلعي في نصب الراية: "وقال عطاء: أجمع الناس على أن على الدال الجزاء، قلت: غريبٌ، وعطاء هذا ابن أبي رباح، صرح به في المبسوط وغيره، وذكره ابن قدامة في المغني عن علي وابن عباس، وقال الطحاوي: هو مرويٌّ عن عدّةٍ من الصحابة ﵃، ولم يرو عنهم خلافه فكان إجماعًا" (٣/ ١٣٢).