وجه ما ذكره الطحاوي: خبر فضالة بن عبيد في قصة الرجل الذي ترك الصلاة على النبي ﷺ[فقال: "إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه وليصلِّ على النبي ﷺ ثم] يدعو بما شاء"(١).
وعن ابن مسعود أنه قال:"تشهد ثم ابدأ بالثناء على الله تعالى بما هو أهله، وبالصلاة على النبي ﷺ، ثم سَلْ بعد ذلك لنفسك؛ فإنه أنجح لحاجتك"(٢).
٣٨٩ - :[فَصْل: حكم الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة]
و [قد] قال أصحابنا: إن الصلاة على النبي ﷺ ليس من شرائط الصلاة، وهذا قول الثوري ومالك.
[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: ولم يحفظ عن أحد أن ترك الصلاة على النبي ﷺ تفسد الصلاة غير الشافعي؛ [فإنه قال: تركها يبطلها، وقال إبراهيم: كانوا يرون التشهد كافيًا من الصلاة على رسول الله ﷺ.
وعن عطاء: فيمن نسي الصلاة على رسول الله ﷺ في التشهد تفسد صلاته، وعن ابن عمر:"لا صلاة إلا بقراءة، وتشهد، وصلاة على النبي ﷺ، فإن نسيت شيئًا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام".
وقال [الشافعي: الصلاة] شرط، والواجب: اللهم صلِّ على محمد، ومن أصحابه من يقول: وعلى آله أيضًا يجب (٣).
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ١/ ٣٥٤؛ وابن خزيمة في الصحيح ١/ ٣٥١؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٤٧؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ١٨. (٢) رواه عبد الرزاق في مصنفه، ١٠/ ٤٤١. (٣) انظر: المنهاج ص ١٠٢.