ما ذكره محمد في الأصل: أن الذمي إذا أقرّ بالزنا حُدّ، وقال مالكٌ: لا يحدّ.
لنا: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢]؛ ولأن النبي ﵊ رجم اليهوديين (١)؛ ولأنه غير مقر على سببه [كالمسلم].
وليس كذلك حدّ الشرب؛ لأنا أقررناهم على سببه بعقد الأمان.
٢٦٥٧ - [فَصل: إقرار العبد بالزنا]
وقال: في العبد يقر بالزنا أربع مراتٍ، يحدّ.
وقال زفر: لا يحدّ إذا كذبه المولى.
وقال الطحاوي: لم يوافق زفر على هذا القول إلا عمرو بن دينار.
لنا: أن كلّ ما لا يملكه المولى من عبده - وهو مما يُملَك - فإن العبد يملكه [من نفسه] كالطلاق، وعكسه الإقرار بالدين؛ ولأن العبد لا يُتّهم على نفسه في الحدود؛ لما في ذلك من إلحاق (٢) الضرر به، وإذا لم يتّهم نفذ إقراره كالحرّ.
وجه قول زفر: أن إقرار العبد يتعلّق به إتلاف رقبته، وهي حقّ المولى، وإقراره في حق المولى لا يُقبل، كما لا يقبل إقراره بالدين.
و [قد] قالوا في الأخرس إذا أقرَّ بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه، أو إشارةٍ
(١) أخرجه البخاري (٦٤٥٠)؛ ومسلم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر ﵄. (٢) في ب (إيجاب).