وقد قال مالك: إنّ من وقف بعرفة نهارًا ولم يقف جُزءًا من الليل، لم يجز حجُّه (١).
وهذا خطأٌ؛ لقوله ﷺ:"من وقف معنا هذا الموقف، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعةً من ليلٍ أو نهار، فقد تم حجُّه، وقضى تفثه"؛ ولأنّه نسكٌ، فلا يختصّ بالليل كسائر المناسك. والله أعلم (٢).
* * *
(١) "يستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة". كما في رحمة الأمة ص ٩٠؛ وقال ابن جزي: "فإن دفع قبل الغروب، فعليه العود ليلًا، وإلا بطل حجّه". قوانين الأحكام الشرعية ص ١٥٢. انظر: التفريع ١/ ٣٤١؛ الإشراف ١/ ٤٨٢. (٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٣٣ وما بعدها؛ القدوري ص ١٤٥.