قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: روى أبو يوسف ومحمد، عن أبي حنيفة: أن بيْعَ بناء بيوت مكَّة جائزٌ، ولا يجوز بيع الأرض، وإجارة البناء جائزةٌ، ولا يجوز إجارة الأرض، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن بيع دور مكَّة جائزٌ، وفيها الشفعة، وتكره إجارتها في الموسم.
وقال الشافعي: بيع أراضي مكَّة جائز (١).
والدليل عليه: ما روى أبو حنيفة، عن عبد الله بن أبي زياد، [عن أبي نجيح] عن عبد الله بن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:"مكَّة حرامٌ من حرم الله، وبيع رِبَاعها حرام"(٢)، وذكر الدارقطني بإسناده: عن عبد الله بن عمر، أنَّ النبيَّ ﵊ قال:"مكَّة مباحٌ لا يباع رباعها، ولا يؤاجر بيوتها"(٣) وروي (أنَّها تُدعى على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر: السوائب، من شاء سكن، ومن استغنى أسكنَ)(٤)؛ ولأنَّها بقعة من بقاع الحرم، أو بقعة يحرمُ الصيد فيها كالمسجد؛
(١) انظر: الجامع الصغير ص ٣٩٤؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣٠؛ المجموع ٩/ ٢٦٩. (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦١؛ والبيهقي في الكبرى وقال: "كذا روي مرفوعًا، ورفعه وهم، والصحيح أنه موقوف" ٦/ ٣٥؛ والدارقطني ٣/ ٥٧؛ والدراية ٢/ ٢٣٥؛ ونصب الراية ٤/ ٢٦٥. (٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٢٤٣؛ انظر: فتح الباري ٣/ ٤٥٠. (٤) أخرجه ابن ماجه (٣١٠٧)؛ والبيهقي في الكبرى، وقال: "هذا منقطع" ٦/ ٣٥؛ والدارقطني ٣/ ٥٨؛ والفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٢٤٤؛ والدراية ٢٣٧/ ٢؛ نصب الراية ٤/ ٢٦٨.