وأما نوم المضطجع: فهو يوجب الوضوء في قول جميع الفقهاء (١).
وحكي عن أبي موسى الأشعري: أنّه كان إذا اضطجع، أجلس عنده إنسان، فإذا أخبره أنّه لم يكن منه شيء، لم يتوضأ.
لنا: قوله ﷺ: "لا وضوء على من نام قائمًا، إنّما الوضوء على من نام مضطجعًا"(٢)، وروي أنّه ﷺ دخل المسجد وحذيفة نائم قاعدًا؛ فوضع يده بين كتفيه، قال حذيفة فرفعت رأسي إليه فقلت: أفي هذا وضوء؟ قال:"لا حتى تضع جنبك"(٣)؛ ولأن الغالب أن المضطجع لا يخلو من حدث، فصار الغالب كالمعلوم.
٥٦ - [فَصْل: النوم قاعدًا]
وأما إذا نام قاعدًا فلا وضوء عليه.
وقال مالك: إن أطال النوم، فعليه الوضوء (٤).
(١) وفي رحمة الأمة: "واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ينقض الوضوء" ص ٤٢. (٢) لم أجده بهذا اللفظ، وروى نحوه أبو داود (٢٠٤)، والترمذي (٧٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤٠٧)، أما اللفظ الذي ذكره المصنف فقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٤٤، "غريب بهذا اللفظ". (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ١٢٠، وقال:" وهذا الحديث ينفرد به بحر ابن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، وهو ضعيف ولا يحتج بروايته". (٤) وذهب الشافعي إلى القول بعدم النقض قاعدًا كقول أبي حنيفة، فقال النووي: "إلا نوم ممكّن مقعده"، والمعتمد من مذهب أحمد النقض مطلقًا بالنوم بأي حالة كان. انظر: الإفصاح ١/ ٧١؛ رؤوس المسائل للعكبري ١/ ٥٥؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٤؛=