وجه قولهما: ما روي في حديث أنسٍ، قال:"كان رسول الله ﷺ يتوضَّأ بالمدّ" -والمدّ: رطلان- "ويغتسل بالصاع" -والصاع: ثمانية أرطال- ذكره الدارقطني [في الطهارة من السنن](١)؛ ولأنّ ما لا يتقدّر به إطعام مسكينٍ في كفارة، لا يتقدر به الصاع، كخمسة أرطال.
وجه قول أبي يوسف: أنّ صاع أهل المدينة خمسة أرطالٍ وثلثٌ، وقد نقلوا ذلك عن رسول الله ﷺ خلفًا عن سلفٍ.
وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ مالكًا [فقيههم] قال: إن صاع المدينة تحرّي عبد الملك بن مروان على صاع رسول الله ﷺ، فبطل الاحتجاج بالنقل، وثبت أنّ صاع عمر ثمانية أرطال، فالرجوع إليه أولى من الرجوع إلى صاع عبد الملك.
٧٦٦ - [فَصْل: تقدير الصاع بالكيل والوزن]
و [قد] روى معلى وبشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنّ الصاع: ثمانية أرطال وزنًا، وقال ابن رستم عن محمدٍ: كيلًا.
قال: قلت له: لو أنّ رجلًا وزن أربعة أرطال بُرّ، فأعطاه مسكينًا، قال: لا يجوز؛ لأنّ البر يكون خفيفًا وثقيلًا.
وقال الطحاوي: والصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه.
أما اعتبار الوزن؛ فلأنّ المختلفين في الصاع قدّروه، فدلّ على أن المعتبر الوزن.