إنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥](١)؛ ولأنه ذكر لو أتى به على غير وجه الدعاء - مثل أن يقول أطعمني اللوزينج، وزوجني جارية فلان [أفسد الصلاة]، فإذا أتى به على وجه الدعاء أبطلها أيضًا كالدعاء المحظور على الناس؛ ولأن مسألة جميع المباحات يزيل هيئة الصلاة فيفسدها كالكلام.
٣٩٢ - [فَصْل: الزيادة في التشهد]
[قال]: ويكره أن يزيد في التشهد حرفًا، أو يبتدئ بحرف قبل هذا يقدمه،
قال الحسن عن أبي حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروهًا. قال ابن شجاع: يعني أن يزيد في [نفس](٢) التشهد؛ وذلك لأن ابن مسعود وجابر قالا:"كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن"(٣)، وهذا [الحصر] يمنع من الزيادة والنقصان؛ ولأن أذكار الصلاة مقصورة محصورة فلا يزاد فيها، وليس كذلك التلبية؛ لأن أذكار الحج غير محصورة؛ ولأنه لا فرق بينهما، [وروي أنه] يكره أن يزيد في خلال تلبية رسول الله ﷺ شيئًا، أو يبتدئ بغيرها، وإنما يزيد فيما بعدها كالتشهد سواء، وقول ابن مسعود [كنا نقول] قبل أن يفرض التشهد فمعناه: التقدير، [وأما الابتداء فلأن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ﷺ: "قل: التحيات الله" فأمره أن يبتدئ بهذا اللفظ].
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٨٠)؛ وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٧١؛ والإمام أحمد في المسند ١/ ١٧٢؛ والطيالسي في مسنده ١/ ٢٨؛ والحاكم في المستدرك وصححه ١/ ٧٢٤؛ والبيهقي في الدعوات الكبير ٢/ ٤٧؛ تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ١/ ٤٦٣. (٢) في ب (قدر). (٣) أخرجه مسلم (٤٠٣) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد.