وذلك لأنَّه مأمور بمتابعة الإمام، فما فعله قبله، لم يقع على وجه المتابعة، فلم يعتد به.
قال: ويكره أن يقرأ في الصلاة في غير حال القيام، لما روي:"أن النبي ﷺ نهي عن القراءة في الركوع والسجود"، وقال:"أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن (١) أن يستجاب لكم"(٢).
قال: ويكره السَّدْل في الصلاة، ولبسه الصمّاء، والسَّدْل: أن يجعل ثوبه على رأسه، أو كتفيه، ثم يرسل أطرافه من جوانبه، والصَمّاء: أن يجمع طرفي ثوبه ويخرجهما تحت إحدى يديه على إحدى كتفيه، إذا لم يكن عليه سراويل. وقد ذكر معلى كراهة السدل عن أصحابنا، ثم قال: والسدل: أن تجمع طرفي [ثوبك](٣) من الجانبين جميعًا، فإذا ضممتهما أمامك فليس بسدل.
وقال الحسن: السدل أن يضع وسط ثوبه على عاتقه، ويرخي طرفيه (٤)، وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ:"أنه نهى عن السدل"(٥) وفي خبر أبي جحيفة "أن رسول الله ﷺ مرّ برجل يصلي وقد سدل ثوبه، فعطفه عليه"(٦)
و [قد] روي كراهة السدل عن عليّ، وابن عمر، وهو قول التابعين: عطاء،
(١) قَمِن، ويقال: قَمِن، وقَمَن، وقَمِين: أي خليق وجديد". كما في النهاية. (٢) أخرجه مسلم (٤٧٩) وسائر أصحاب كتب الحديث. (٣) في أ (إزارك) والمثبت من ب. (٤) انظر: المغرب (سدل). (٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٤؛ وابن حبان ٦/ ٦٧؛ وابن خزيمة، ١/ ٣٧٩؛ وأبو داود (٦٤٣)؛ والترمذي (٣٧٨) وغيرهم. (٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٢/ ٢٤٣؛ والطبراني في الأوسط، كما في الدراية ١/ ١٨٥.