قال الحاكم ﵀: كان قول أبي يوسف مثل قول محمد، ثم رجع، وروى رجوعه ابن سماعه.
وجه قول أبي يوسف: أنها زكاةٌ في الشريعة، كزكاة المال، ومعلومٌ أن زكاة المال تؤدّى حيث الموجب عنه، فكذلك الفطرة.
وجه قول محمد: أنّ الفطرة تتعلّق بذمة المولى (١) والمؤدِّي، [فوجب اعتبار مكان المؤدّي الذي يتعلق الوجوب به](٢)، وليس كذلك الزكاة؛ لأنها تتعلق بالمال، فيعتبر مكان المال.
و [قد] روى الفضل بن غانم عن أبي يوسف قال: يؤدي عن العبد الحيّ حيث هو، وعن الميت حيث المولى؛ لأنّ [العبد الحيّ الوجوب عنه [حيث هو]، فاعتبر موضعه، فأمّا] الميت [فالوجوب يختص بالمولى، فاعتبر مكانه](٣)(٤).
تمّ كتاب الزكاة بحمد الله ومنّه وعونه وحسن توفيقه إنّه سميع الدعاء فعّالٌ لما يشاء
(١) سقطت من ب. (٢) في أ (فلا يعتبر الذي يتعلق الوجوب به) والمثبت من ب. (٣) في أ (في ذمة المولى فيعتبر ذمته)، والمثبت من ب. (٤) انظر: الأصل ٢/ ١٧٣ - ١٨٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٣٤٥ وما بعدها.