لي حُرٌّ، وكل امرأة لي طالق إذا دخلت الدار، فقال رجل آخر: وعليَّ مثل [جميع] ما جعلت على نفسك [من هذه الأيمان](١) إن دخلت الدار، ثم دخل الثاني الدار فإنه يلزمه المشي، ولا يلزمه العتاق والطلاق، ثم قال: ألا ترى أنه لو قال عليّ طلاق امرأتي، فإن الطلاق لا يقع عليها، وهذا يستدل به على أن من قال: الطلاق علَيَّ واجب أو لازم، لا يقع طلاقه.
وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال الطلاق لي لازم [أنّه] يقع طلاقه لعرف الناس أنهم يريدون به الطلاق.
وكان محمد بن سلمة يقول: إن الطلاق يقع به بكل حال.
وحكى الهندواني عن علي بن أحمد (٢)[عن] نصير بن يحيى عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف، قال أبو حنيفة: إذا قال الطلاق لي لازم، أو عليّ واجب، لم يقع (٣).
وقال محمد: يقع في قوله لازم، ولا يقع في قوله واجب.
وحكى ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره في رجل قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي، أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا، قال: إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع، وإلا لم يلزمه.
وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلت الدار، أو عتق
(١) ما بين المعقوفتين (في الموضعين) زيدت من الأصل ٢/ ٣٦٨. (٢) في ب (أحمد بن نصير)، والمثبت من أ. (٣) نقل الكاساني المسألة بكاملها نصًّا ٥/ ٨٩.