أبو يوسف: يعتبر في الموالي شرط آخر: وهو الصناعة، فلا يكون الحائك كفؤًا للصيرفي والجوهري.
أما الحرية فلا يكون العبد والمكاتب والمدبر كفؤًا للحرة بحال؛ لأن الرق نقص وشين، فهو أكثر من عدم النسب؛ (وقد قالوا: إن قريشًا بعضها أكفاء لبعض أدناها لأعلاها، وقال محمد: إلا أن يكون أمرًا مشهورًا فيها مثل الثيب الذي فيه الخلاف.
قالوا: ولا يكون العرب كفؤًا لقريش، والعرب بعضها أكفاء لبعض، وموالي العرب أكفاء لموالي قريش، والموالي بعضها أكفاء لبعض، والأصل في ذلك الخبر الذي قدمناه) (١).
وأما اعتبار المال فالمعتبر فيه: القدرة على المهر والنفقة المقصودين بالعقد، ولا تعتبر الزيادة على ذلك، والأصل في اعتبار المال أنه مقصود بالعقد بدلالة قوله ﵊:"تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك"(٢)، ولأن عدم المال يؤثر أكثر من تأثير النسب.
وأما الدين: فوجه قول أبي حنيفة قوله ﷺ: "تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك"، وهذا يدل أن الدين أبلغ في القصد من المال والجمال؛ ولأن المرأة يلحقها الشين بفسق الزوج أكثر مما يلحقها [بفقد نسبه](٣).
(١) ما بين القوسين ساقطة من أ. (٢) أخرجه البخاري (٤٨٠٢)؛ ومسلم (١٤٦٦). (٣) في ب (بفقد يشبه) والمثبت من أ.