فإن قال: يا ابن الزاني، أو يا ابن الزانية، حُدّ؛ وذلك لأنه قذف أباه وقذف أمه، فإذا كانا مُحصَنين ميتين (١)، فله المطالبة بحدهما.
وإن قال: يا ابن الزنا، قال: يحدّ في ذلك كله؛ لأن الزنا فعلٌ، ولا ينسب الإنسان إليه، وإنما معناه أنه مولودٌ من الزنا، وأنه ابن فاعل الزنا، وهذا قذفٌ.
وقال (٢) في رجلٍ قال لرجل: يا معفوج (٣)، قال: يعزِّره؛ وذلك لأن [هذا وصفٌ](٤) بهذا الفعل، وليس فيه فرق بين الوطء وغيره، فلم يكن قذفًا [على قول أبي يوسف ومحمد حتى يضيف الفعل إلى السبيل، وعلى قول أبي حنيفة لا يكون قاذفًا به] بحال، وعليه التعزير؛ لأنه قذفه بأمر ألحق به الشين، وليس عليه حدٌّ مقدّرٌ.
وقال في رجل قال لآخر: يا ابن القحبة، قال: يعزِّره؛ وذلك لأن القحبة قد تكون المتعرّضة بالزنا وإن لم تفعل، فلم يكن هذا صريح قذف.
وقال فيمن قال لامرأته: يا خليلة فلان، قال: ليس عليه حدٌّ؛ لأن الخليلة تقتضي المودة، وقد يكون ذلك مع الوطء، وقد يكون مع غيره.
وقال: في رجل قال لآخر: جَدُّك زانٍ، أنه لا حد عليه؛ لأن اسم الجد يتناول الأعلى والأدنى على طريق الحقيقة، وفي جملة الأجداد كافرٌ، فإذا لم يتميز الجدّ المقذوف، لم يكن قاذفًا.
وقال: فيمن قال لرجل: يا ابن ألف زانيةٍ، أنه يُحدّ؛ وذلك لأنه قد قذف
(١) في ب (مسلمين). (٢) في ب (وهذا). (٣) في ب (يا مفتوح)، خطأ، والمعفوج: هو المأتي في الدبر. انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٢). (٤) في أ (ما يوصف)، والمثبت من ب.