أحدهما:[ما] أوجبه الله تعالى ابتداءً من غير سببٍ مِنَّا، مثل صيام رمضان.
والضرب الثاني: ما أوجبه بوجود (١) سببٍ من جهته، وهو ينقسم: فتارةً يجب عند سببٍ هو معصيةٌ، وتارةً يجبُ عند سببٍ لا يوصف بمعصيةٍ، وهذا كالفطر في رمضان عامدًا من غير عُذرٍ، والفطر بالمرض والسفر، وكفارة الظهار [للعامد، ومن يسبق الظهار على لسانه]، وكفارة القتلِ لقاتل شبه العمد، والقتل خطأً، وكفارة اليمين.
والأصل في وجوب صيام رمضان: قوله ﵎: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله ﵊:"بني الإسلام على خمس" وذكر "صوم رمضان"(٢)، واجتمعت الأمة عليه.
(١) في ب (عند). (٢) أخرجه البخاري (٨)؛ ومسلم (١٦)، من حديث ابن عمر ﵄.