وروي عن النبي ﷺ أنه قال:"نعم الأضحية الجَذَع من الضأن (١).
وروي أن رجلًا قدم المدينة بغنم جذاع، فلم ينفق منها شيء، فذكر ذلك لأبي هريرة، فقال أبو هريرة: سمعت النبي ﷺ يقول: "نعمت الأضحيّة الجذع من الضأن"، فلما سمع الناسُ هذا الخبر، انتهبوها، يعني: تبادروا إلى شرائها (٢).
وتخصيص العبادات [بسِنٍّ دون سِنٍّ](٣)، [لا يعلم إلا](٤) من طريق التوقيف.
وقال الفقهاء: إن الجَذَع من الغنم: ابن ستة أشهر، والثّنِيّ: ابن سنة، والجَذَع من البقر: ابن سنة، والثني: ابن سنتين، والجذع من الإبل: ابن أربع سنين، والثني: ابن خمسة (٥).
قال: ويجوز (٦) البعير والبقرة عن سبعة وأقل من ذلك، ولا يجوز عن أكثر من ذلك.
وقال مالك: يجزئ عن أهل البيت وإن زادوا على سبعة، ولا يجزئ عن أهل البيتين وإن كانوا أقل من سبعة (٧)
(١) أخرجه الترمذي (١٤٩٩)؛ قال: "حسن غريب"؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٧١. (٢) أخرجه الترمذي (١٤٩٩)؛ قال: "حسن غريب"؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٢٧١. (٣) في أ (بشيء دون شيء) والمثبت من م، ج. (٤) في أ (تعليم)، وفي ج (يعلم)، والمثبت من م. (٥) انظر: المغرب (جذع). (٦) في م (ويجزئ). (٧) روى النسائي في (المجتبى) بنحوه عن ابن عباس (٤٣٩٢)؛ وفي موطأ مالك ما يدل على ذلك: " … وإنما سمعنا الحديث أنه لا يُشترك في النُّسُك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد". =