يطلبُ قسمة بعض الملك دون بعضٍ، فالواجب أن يقسم كلّ ملكٍ مشتركٍ إذا أمكن قسمته من غير ضررٍ، فأما إذا لم يكن، فالواجب رفع الطريق بينهما على الشركة؛ لأنّا لو لم نرفعه لم ينتفع كلّ واحدٍ بنصيبه، فالقسمة لا تقع على وجه الضرر بالمتقاسمين.
قال: ولو اختلفوا (١) في سَعةِ الطريق وفي ضيقه (٢)، جُعِل على عرض باب الدار وطوله على أدنى ما يكفيهم؛ وذلك لأنّ الطريق يُحتَاج إليه ليُسلَك منه إلى الباب (٣)، فمقدار الباب يُحتَاج إليه، وما زاد عليه لا تدعو الحاجة إليه، فلا وجه لتركه.
قال: وإذا وقع حائط بين قسمين، وذلك الحائط لأحد القسمين، وعليه جذوعٌ للآخر، فوقعت القسمة على أن يكون هكذا، أو لم يذكروا في القسمة شيئًا، فإنّه يُترَك على حاله، إلا أن يشترط [قلع الجذوع عنه](٤).
وكذلك لو كان [أَزَجٌ (٥)] (٦) وقع على حائط على هذه الصفة، أو درجةٌ، وكذلك الأسطوانة وقع عليها جذعٌ، وكذلك روشَنٌ وقع لصاحب العلو مشرفًا على نصيب الآخر، فأراد صاحب السِّفل أن يقطع (٧) الروشَن، فليس له ذلك،
(١) في ب (اختلفا). (٢) في، ب (صفته). (٣) في ب (الدار). (٤) أ (وضع الجذوع عليه)، والمثبت من ب، وهو المناسب لأنّ المسألة في جدارٍ عليه جذوعٌ، فكيف يشترط وضع الجذوع عليه. (٥) (الأزج: بناءٌ مستطيلٌ مقوّس السقف). المعجم الوسيط (أزج). (٦) في أ (الرحا)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق، وانظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ٢١). (٧) في ب (يقلع).