الأغراض تختلف فيها باختلاف البلدان] والفلوات (١) والمحالّ في كلّ بلدٍ، ومواضع الدار في كلّ محلّةٍ، ولهذا لو تزوّج على دارٍ لم تصحّ [التسمية](٢)، كما لو تزوجها على ثوبٍ، وإذا جرت مجرى الأجناس، لم يجز أن يقسم بعضها في بعضٍ إلا بالتراضي، وأمّا المنزلان المتلاصقان وهما في دارٍ واحدةٍ، فحكمهما حكم الشيء الواحد، فإن افترق المنزلان في دارٍ، قسم كلّ واحدٍ على حدته كما يقسم الداران.
فأمّا هما فقالا: بأنّ (٣) القاضي غرضه في القسمة إيفاء كلّ واحدٍ حقّه، واستعمال العدل في القسمة، وإذا كان جمعُ النصيب في دار أنفع [لمن يأخذها](٤) من التفريق، فعل ما هو الأحوط.
قال: ولو اختلفا في قيمة البناء، فقال بعضهم: اجعل قيمة البناء بذرع من الأرض، وقال بعضهم: اجعلها على الدراهم، فإن القاضي يجعلها على الذرع.
قال (٥): وجملة هذا أنّ القاضِي لا ينبغي أن يقسم (٦) ويدخل في القسمة الدراهم، فإن فعل ذلك، جاز.
(١) الفلوات، مفردها: الفَلَاة: المفازة: وهي الأرض التي لا ماء فيها. انظر: الصحاح؛ المصباح (فلا). (٢) في أ (القسمة)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق. (٣) الأصل هنا أن يكون الوجه [ب] من الورقة (٤٣٨)، وكانت بدايتها: (فيتعذر مع ذلك التعديل … )، وهو ما لا يتناسب مع السياق، وظهر بالمقارنة مع ب وجود خلل في ترتيب الأوجه في النسخة أ، وأن الصواب هنا هو الوجه [ب] من الورقة (٤٣٩)، فتمّ إثباته. ويكون الترتيب المناسب في الأوراق والأوجه من هذا الموضع: [٤٣٩/ب]-[٤٤٠/ أ]-[٤٣٨ /ب]-[٤٣٩/ أ]-[٤٤٠ /ب]، ثم تكون الأوراق على الترتيب السوي. (٤) في أ (بأحدهما) والمثبت من ب. (٥) سقطت هذه الكلمة من ب. (٦) (أن يقسم) سقطت من ب.