للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على ذلك، فإنّي لا أقسمها، وكذلك قال أبو يوسف ومحمدٌ؛ وذلك لأنّ القاضي لا ولاية له على الغائب، فلم يجز أن يحكم عليه مع غيبته، وليس كذلك الميراث لما قدّمناه.

وقال أبو يوسف: إذا كانت الدار ميراثًا، وفيها وصيةٌ بالثلث، وبعض الورثة غائبٌ، وبعضهم شاهدٌ، فأراد الموصى له بالثلث أن يقسمها، فأقام البيّنة على المواريث والثلث، فإنّ الدار تقسم على ذلك؛ [وذلك] لأنّ الموصى له شريك الوارث، ولو حضر الوارثان قسمت الدار وإن كان هناك وارثٌ [واحدٌ] غائبٌ، فكذلك إذا حضر وارثٌ وموصىً له.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار بين ورثةٍ، قسمت كلّ دارٍ على حدةٍ، ولم أجمع نصيب أحدهم في دارٍ واحدةٍ إلا أن يتراضوا على ذلك، وكذلك الداران المتلاصقان، فأمّا المنزلان في دارٍ واحدةٍ إذا كانا متلاصقين، فإنّي أقسمهما جملةً واحدةً.

وقالا (١): ينظر القاضي في ذلك، فإن كانت إذا جُمعَت أنصباء كلّ واحدٍ [منهم] في دارٍ كان أعدل للقسمة، جُمِع ذلك.

قال محمدٌ: لو كانت إحدى الدارين بالرَّقَّة، والأخرى بالبصرة، قسمت أحدهما في الأخرى (٢).

لأبي حنيفة: أنّ اختلاف [الدور قد أُجري مجرى اختلاف الأجناس؛ لأنّ


(١) في ب (وقال أبو يوسف ومحمدٌ).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٢٧٦، ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>