° [١٨٢٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ"، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ"(٣)، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ".
° [١٨٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّث، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى الْيَمَنِ سَأَلَه، قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُسْكِرُ؟ "، قَالَ:
* [٥/ ٩٦ ب]. (١) في الأصل: "جندل"، وضبب عليه، والمثبت من (س)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (٤/ ١٦٢٣) معزوًّا لعبد الرزاق. (٢) قوله: "حظر عليك التوبة" كذا وقع في الأصل، وكذا عزاه ابن عبد البر للمصنف في "الاستيعاب"، ووقع عند البيهقيّ في "السنن الكبرى" (٩/ ١٠٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٥/ ٣٠٣) من حديث عروة بن الزُّبَير - رضي الله عنه -: "خزن عليك التوبة". (٣) قوله: "ثم قال: من شرب الخمر فاضربوه" من (س). ° [١٨٢٩٩] [التحفة: خ م د س ق ٩٠٨٦، خت س ٩٠٩٥، س ٩٠٩٩، د ٩١٠٦، خ د ٩١١٣، س ٩١١٨، س ٩١٤٢].