° [١٨١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزبِيبَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ (٦) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا (٧) شَرَابُه، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ: فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ:"يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ".
(١) في (س): "ينتبذ له". ° [١٨١٩١] [التحفة: م ٢٤٠٣، م د ت س ق ٢٤٧٨، س ٢٤٨٠، م س ق ٢٩١٦]. (٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "المحلى" (٦/ ٢١٦) من طريق المصنف، به. (٣) تصحف في الأصل: "ينبذوا"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق. (٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، والمصدر السابق. (٥) هذا الأثر ليس في (س). (٦) الحد: محارم الله وعقوياته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد). (٧) بعده في (س): "في".