الْمُكَاتَبِ أَلَّا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
• [١٦٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا، قَالَ: لَا يَجُوز، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدُمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا، قَالَ: يَجُوزُ.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: فَمَا أَرَى كُلَّ شَيءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ (١) إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ.
• [١٦٥٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَلَّا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَتَزَوَّج، إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
• [١٦٥٧٣] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ شَيءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ نَعَمْ.
• [١٦٥٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ، قَالَ: يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا.
وَفِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ وَيَشْرِطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدْتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي، قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ.
• [١٦٥٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ عَبِيدٌ.
• [١٦٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ أَنَا: ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مَنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ.
• [١٦٥٧٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَهُوَ جَائِزٌ.
(١) في الأصل: "كاتبه"، والصواب المثبت.
• [١٦٥٧٢] [شيبة: ٢٠٥٤٦]، وتقدم: (١٦٥٧٠).