° [١٥٤٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ، يَعْنِي بِذَلِكَ أَجْرَ ضِرَابِهِ.
° [١٥٤٣٢] [التحفة: د ١٢٣٥٧، خ ١٣٢١٥، م ١٣٣٥٧، ق ١٣٧٢٥، م ت ١٣٧٩٨، خ ١٥٢٢٢] [الإتحاف: جا حب ط حم ١٩١٩٧] [شيبة: ٢١٣٤٥، ٢٣٦٥٢]. (١) فضل الماء: أن يسقي الرجل أرضه، ثم تبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها؛ فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها. (انظر: النهاية، مادة: فضل). ° [١٥٤٣٣] [التحفة: دت س ق ١٧٤٧] [شيبة: ٢١٣٤٤]. (٢) كذا في الأصل، وعند أحمد (٤/ ١٣٨) من طريق سفيان، به: "تبيعوا". (٣) الروايا: الحوامل للماء، واحدتها راوية، فشبهها بها. ومنه سميت المزادة راوية. وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: روى). (٤) تصحف في الأصل إلى: "يحل"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (٢١٣٣٧) من طريق ابن جريج … نحوه.