طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ، لَمْ تُرْجَمْ، وإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ (١) رُجِمَتْ، قُلْتُ: فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ، قَالَ: هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثهَا.
• [١٤٥٥٢] قال عبد الرزاق: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَكُونُ لَهَا * صَدَاقٌ، وإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ (٢) طَائِعَةً؟ قَالَ: قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.
• [١٤٥٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ (٣)، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلَا طَلَاقُهُ.
• [١٤٥٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ.
• [١٤٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ.
• [١٤٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ بِأَرْضٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي، قَالَ: إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرَ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ (٤) مَا كَانَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَمْ تُدْخِلْ عُذْرًا، فَإِنَّهَا تُرْجَمُ.
• [١٤٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تُغِرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: تُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ.
(١) في (س): متعددة القراءة.* [٤/ ١٠٥ ب].(٢) قوله "زانية جاءَتهُ" في (س): "جارية".(٣) ليس في (س)(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute