° [١٣٤٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلَتْ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ (٢) الْهَيئَةِ فَسَأَلَتْهَا، مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ؛، فَلَقِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ، فَقَالَ:"يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكمْ لِلهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ".
° [١٣٤٧٥] قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَقَدْ رَدَّ (٣) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ (٤)، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (٥).
(١) من (س). ° [١٣٤٧٤] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٢٧]، وتقدم: (١١٢١٧). (٢) في (س): "بادية". والصواب المثبت كما في: الحديث (١١٢١٧) عن معمر، بنحوه، و"مسند أحمد" (٢٦٥٣٣) عن عبد الرزاق، به، و"المعجم الكبير" (٩/ ٣٨/ ٨٣١٩) عن الدبري، به. الباذة: الرثة. (انظر: النهاية، مادة: بذذ). * [٤/ ٥٤ ب]. ° [١٣٤٧٥] [الإتحاف: مي جاحب حم ٥١٠١] [شيبة: ١٦١٥٣]، وتقدم: (١١٢١٨). (٣) في (س): "رأيت". (٤) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية، مادة: بتل). (٥) قوله: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان التبتل، ولو أحله له لاختصينا" ليس في (س).