• [١١٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، تَحِيضُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً، وَفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً: عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ.
• [١١٩٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً.
• [١١٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا، أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ.
• [١١٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
• [١١٩٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ (١) عَدُّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
• [١١٩٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ.
• [١١٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا، تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
• [١١٩٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ.
• [١١٩٧٤] [شيبة: ١٩٠٥٧].(١) في الأصل: "زينة"، وهو تصحيف، والتصويب من "المحلى" (١٠/ ٥٥) معزوا لعبد الرزاق.الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.