• [١١٧٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا.
• [١١٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
° [١١٧٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّج فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ، فرَدَّدَهُمْ (١)، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ (٢)، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ: امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ صَعْصَعَةَ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.
° [١١٧٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَلِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ - أَوْ (٣) كَمَا قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا (٤) لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ، قَالَ: فَرَدَّهُ شَهْرًا، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ
° [١١٧٤٧] [التحفة: س ٩٣٢٥، د ت س ٩٤٥٢، د ت س ق ١١٤٦١] [شيبة: ١٧٣٩٤، ١٧٤٠٢، ٢٩٦٥٤].(١) تصحف في الأصل إلى: "ففرض هم"، والتصويب كما سيأتي عند المصنف، وزاد بعده في الأصل: "حتى مات"، ولعله سهو. وينظر: (١٢٦٠٦).(٢) تصحف في الأصل إلى: "الأبلعي"، والتصويب من "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٢٧٣).° [١١٧٤٨] [التحفة: د ٣٢٠٥، س ٩٣٢٥، د ت س ٩٤٥٢، د ت س ق ١١٤٦١]، [شيبة: ١٧٤٠٢].(٣) قوله: "كثير أو" وقع في الأصل: "كثيرا و"، والتصويب كما عند المصنف (١٢٦٠٤).(٤) الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.