عَلَى مَا قَالَا، وَكَانَ لَهَا شَطْرُ الصَّدَاقِ، وَقَالُوا: تُكَذَّبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ، وإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ، صُدِّقَتْ، وَكُذِّبَ، وَلكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ، وإِنْ قَالَتْ: لَمْ يُصبْهَا، وَقَالَ: بَلْ أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدُّ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا: تُصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شَطْرُهُ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عَدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
• [١١٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ * الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ، يُصيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
• [١١٧٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا، وإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: فَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟
• [١١٧٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
• [١١٧٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ.
• [١١٧٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَهَا النِّصْفُ.
• [١١٧٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ (١)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ.
• [١١٧٢٦] [شيبة: ١٦٧٧٦].* [٣/ ١٤١ ب]• [١١٧٢٨] [شيبة:٦٧٧٧، ١٨٨٥٧].• [١١٧٢٩] [شيبة: ١٦٩٧١].• [١١٧٣٠] [شيبة: ١٦٩٧١].• [١١٧٣١] [شيبة:٦٩٥٦، ١٦٩٦٣].(١) انظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute