يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ (١) بِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرْنِي، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ"، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟
° [١١١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُزَوَّجَ عَمُّ (٢) بَنِيهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ *، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوُّجَ عَمَّ وَلَدِي فَأَكُونُ مَعَ وَلَدِي، وَكَرِهْتُ الْعُزْبَةَ (٣)، فَزَوَّجَنِي غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: "زَوَّجْتَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ".
° [١١١٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا، فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: أَنكَحَنِي أَبِي رَجُلًا لَا أُرِيدُهُ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي، فَيُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَبَاهَا، فَقَالَ: "أَنْكَحْتَ فُلَانًا فُلَانَةَ"؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكَ".
(١) الخسيسة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس (الدنيء)، يقال: رفعتُ خسيستَه ومِن خسيستِه: إذا فعلت به فعلًا يكون فيه رفعته. (انظر: النهاية، مادة: خسس).° [١١١٤٥] [التحفة: س ١٩٥٧٥، س ١٩٥٨٧] [شيبة: ١٦٢٠٢]، وتقدم: (١١١٤٣) وسيأتي: (١١١٤٦، ١١١٤٧، ١١١٤٨، ١١١٤٩، ١١١٥١، ١١١٥٨).(٢) تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من الحديث التالي.* [٣/ ١١٨ ب].(٣) العزبة: ترك النكاح. (انظر: اللسان، مادة: عزب).° [١١١٤٦] [التحفة: س ١٩٥٧٥] [شيبة: ١٦٢٠٢]، وتقدم: (١١١٤٣، ١١١٤٥) وسيأتي: (١١١٤٧، ١١١٤٨، ١١١٤٩، ١١١٥١، ١١١٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute