• [٩٥٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَمَا {مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧]؟ قَالَ: يَأْمَنُ فِيهِ كُلٌّ شَيءٍ دَخَلَهُ، قَالَ: وإِنْ أَصَابَ فِيهِ دَمًا؟ فَقَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ فِيهِ، قَالَ: وَتَلَا: {عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: ١٩١]، فَإِنْ كَانَ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، فَقَالَ لِي: أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَى عُتْبَةَ وَأَصْحَابَهُ، قَالَ: تَرَكَهُ فِي الْحِلِّ حَتَّى إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَقَتَلَهُ، قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَبْدٌ أَبَقَ (١) فَدَخَلَهُ، فَقَالَ: خُذْهُ فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ.
• [٩٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: {كَانَ آمِنًا} [آل عمران: ٩٧]، قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى (٢)، وَلكنَّهُ يُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ مَا أَصابَ، فَإِنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، وإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ.
• [٩٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أُخِذَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ، قَالَ: أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ، يَقُولُ: أَدْخَلَهُ بِأَمَانٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، قَالَ: فَلَمْ يَمْكُثِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى هَلَكَ.
• [٩٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ مَا مَسِسْتُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.
(١) الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).(٢) في الأصل: "يودي"، والمثبت مما يأتي عند المصنف (١٨٥٢٩)، (١٨٥٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute