ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن طاوس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حق على كل مسلم قد بلغ الحلم أن يتطهر في كل سبعة أيام يوما للَّه، فإن لم يكن جنبا فليغسل رأسه وجلده يوم الجمعة" … ".
وينتهي هذا السقط في كتاب الجمعة أيضًا أثناء باب: من فاتته الخطبة - كما في نسخة مراد ملا اللوحة [٢/ ٣٩/ ب]- قبل قوله في اللوحتين [م/ ١٢/ ب]، [م/ ١٣/ أ]: "فقال عبد الله (١) عن ابن جريج قال إنسان لعطاء: لم أدرك الخطبة إلا وهو في المكيال والميزان والبيع قال: قد أمر الله بذلك، فذلك من الذكر، فاقصر … "، وآخر هذا السقط - كما في نسخة مراد ملا اللوحة [٢/ ٣٩/ ب]- قوله: " … عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما الذي إذا أدركه الإنسان يوم الجمعة قصر وإلَّا أوفى الصلاة؟ قال: الخطبة، قال: قلت: فلم أجلس حتى نزل الإمام، قال: لم تدرك الإمام قال: قلت: فجلست قبل أن ينزل قال: حسبك قد أدركت. عبد الرزاق".
ثانيًا - وقع بعد نهاية باب: من مات يوم الجمعة، من كتاب الجمعة من هذه النسخة قوله في اللوحة [م/ ٢٢/ ب]: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم. المستحاضة هل يصيبها زوجها وهل تصلي وتطوف بالبيت؟. أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا يعقوب (٢) قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير قال: تصلي المستحاضة وتطوف بالبيت"، وفي هذا الموضع ملاحظتان:
١ - أنه وقع سقط من أول كتاب الحيض حتى هذا الباب كما هو بيِّن عند مطالعة أبواب "المصنف" في كتاب الحيض.
(١) قوله: "فقال عبد الله" كذا في (م)، ولعلها: "فقال عمر" كما في بقية الخبر المذكور قبل ذلك. (٢) كذا في (م)، والصواب: "أبو يعقوب"، فهي كنية إسحاق الدبري الراوي عن عبد الرزاق.