الْمَكْتُوبَةِ أَتَتَوَرَّكُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ، فَيَحْمِلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضعَهُ، قُلْتُ: فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
° [٣٣٨٠] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَمَى بِبَصَرِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْنِيَ عُنُقَهُ.
• [٣٣٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَلْتَفِتُ، إِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، إِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ، وإنَّهُ يُنَاجِيهِ فَلَا يَلْتَفِتْ (١)، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ.
• [٣٣٨٢] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، قَالَ: أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى الْقَاسِمَ أَوْ سَالِمًا يُصَلِّي وَهُوَ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ.
• [٣٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَعْبَدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِن الْعَبْدَ إِذَا تَوَضأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، اسْتَقْبَلَهُ اللهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ، فَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ، أَوْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا.
• [٣٣٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا (٣) يَلْوِي عُنُقَهُ شَيْطَانٌ.
• [٣٣٨١] [شيبة: ٤٥٧٢].(١) قوله: "فلا يلتفت" ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وكنز العمال معزوا لعبد الرزاق (٨/ ١٧٧).* [١/ ١٣٥ أ].(٢) قوله: "عن معمر" من (ر).• [٣٣٨٣] [شيبة: ٧٥٣٢].(٣) في (ر): "قائما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute