وذلك محرمٌ، قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١]، وقال ﵊:"يبعث الغادر يوم القيامة لواؤه عند إسته، يقال له: هذا لواء غدرك"(١).
وأمّا قوله:"ولا تُمَثِّلوا"؛ فلِما روى عمران بن الحصين قال:(ما خطبنا رسول الله ﷺ بعد العُرنيّين خطبةً إلا نهانا فيها عن المُثلة)(٢).
وقوله:"ولا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا"، فقتل الصبيان لا يجوز إلا أن يقاتلوا، لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ٢٩]، فدلّ على أنّ القتل يكون لمن يقاتل، والصبيّ لا يقاتل، وروي أنّ النبي ﷺ قال:"اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم"(٣) يعني شبابهم، وفي حديث عطيّة القرظي:"أنّ النبيّ ﵊ أمر في بني قريظة بقتل من اخضرّ مئزره"(٤)، وبعث أبو بكر ﵁ يزيد بن أبي سفيان إلى الشام، فقال له:"لا تقتل شيخًا كبيرًا، ولا صبيًّا صغيرًا"(٥)، وهذا بحضرة الصحابة من غير نكيرٍ؛ ولأنّ القتل عقوبةٌ على الكفر، والصبيّ لا يُعاقَب.
وأمّا قوله:"وإذا لقيت عدوًّا من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصالٍ"،
(١) رواه الترمذي (٢١٩١) من حديث أبي سعيد، وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، وأصله عند مسلم (١٧٣٨)، على أنه ليس في الحديث (يقال: هذا لواء غدرك). (٢) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٥٥٤)، ولكن من حديث أنس ﵁؛ وأصله في البخاري (٣٩٥٦). (٣) رواه أبو داود (٢٦٧٠)؛ والترمذي (١٥٨٣) من حديث سمرة ﵁، وقال الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ). (٤) رواه أبو داود (٤٤٠٤)؛ والترمذي (١٥٨٤) وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)، على أن الحديث: (فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خُلّي سبيله)، والنسائي (٣٤٣٠)، وابن ماجه (٢٥٤١). (٥) رواه مالك في الموطأ ص (٣٢٨)، دار الحديث، القاهرة، ط ١٤٢١ هـ.