قال أبو يوسف: في السِّنْجَاب، والقُنْفُذ، والسَّمُّور، والدَّلَق، كل شيء من هذا سَبُعٌ مثل الثعلب، ومثل ابن عِرْسٍ لا يؤكل لحمه؛ وذلك لأنه من ذوات الناب، فيدخل في عموم الخبر.
قال: وكره أصحابنا كل مما كان في البحر إلا السمك خاصة، فإنه حلال أكله، إلا ما طفا منه، فإنهم كرهوه.
قال: والأصل في إباحة السمك: قوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد"(١).
قال الشافعي: لا يكره، وله في الضفدع قولان (٢).
لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهذا عام في خنزير البَرَّ والبحر.
وروي أنه سئل عن الضفدع يُجعل [شحمه](٣) في الدواء، فنهى عن قتل الضفادع، وروي أنه قال:"خبيثة من الخبائث"؛ ولأن الحيوان المتوحش في
(١) أخرجه ابن ماجه بلفظ (فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال) (٣٣١٤)؛ والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٤؛ وأحمد في المسند ٢/ ٩٧، كلهم مرفوعًا عن ابن عمر؛ وقال ابن حجر في التلخيص: "عن زيد بن أسلم موقوفًا، قال: وهو أصح، وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم"، وقيل في السند غير ذلك، انظر: ١/ ٢٦. (٢) قال النووي: "حيوان البحر: السمك، منه حلال كيف مات، وكذا غيره في الأصَحّ، وقيل: لا … ، وما يعيش في بَرٍّ وبحر كضفدع وسرطان وحية، حرام". المنهاج ص ٥٣٩. انظر: رحمة ص ٩٩ (العلمية). (٣) في أ (مخه) والمثبت من ب.