وأما إذا قال: أشهد، أو أشهد بالله، فهو يمين لقوله تعالى: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١] ثم قال: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢].
وأما زفر فقال في جميع ذلك: إذا لم يذكر اسم الله فليس بيمين؛ لأنه يحتمل أن يكون القسم به أو بغيره، وأما إذا قال: عَلَيَّ عهد الله أو ميثاقه، أو ذمته، فهو يمين لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] فدل على أن العهد يمين، والميثاق في معنى العهد، فأما الذمة فلقوله ﷺ:"فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعلوا، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير من أن تخفروا ذمة الله"(١).
وأما إذا قال: أنا بريء من الإسلام، أو يهودي، أو مجوسي، أو نصراني (إن قربتك)(٢)، فهذا كله يمين، وذلك لقوله ﷺ:"من حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كما قال"(٣)، فسمى ذلك حلفًا، ولأن الكفر محرمٌ على التأبيد لحق
(١) أخرجه الترمذي (١٦١٧)؛ والنسائي في الكبرى (٨٧٨٢)؛ والدارمي في سننه ٢/ ٢٨٥؛ وأحمد في المسند ٥/ ٢٥٨؛ "ورواه البزار، وفيه سالم بن عبد الواحد المرادي، وثّقه ابن حبان، وضعّفه ابن معين"، كما قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٥٧. (٢) ما بين القوسين ساقطة من أ. (٣) أخرجه عبد الباقي في معجم الصحابة من حديث ثابت بن الضحاك بزيادة (كاذبًا متعمدًا فهو كما قال)، ١/ ١٢٨؛ والبيهقي في شعب الإيمان، عن ثابت بن الضحاك، قال: "رفعه إلى النبي ﷺ، فذكره بمعناه، غير أنه لم يذكر النذر، أخرجاه في الصحيح من حديث أيوب ويحيى بن أبي كثير". ٤/ ٢٩٤.