وقد حُكيَ عمن لا يعتدّ [بخلافه](١): أنّه لا يفطر. وهذا غلطٌ؛ لأنّ الصوم: هو الإمساك، وأكل هذه الأشياء ينافي الإمساك.
فأمّا الكفارة، فلا تجب، وقال مالك: تجب (٢).
لنا: أنّ مأثم الفاعل لهذا الفعل (٣) دون مأثم المجامع، فصار كمن استقاء عمدًا؛ ولأنّ الكفارة تجب على وجه العقوبة، وتسقطها الشبهة، فلا تجب إلا بمأثمٍ مخصوصٍ، كالحدود.
وأما مالك فقال: إنه أفطر لغير عذر، كالجماع.
و [قد] قال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: فيمن بلع نواةً يابسةً، أو قشرة جوزةٍ [أو جوزةً] صحيحةً يابسةً، أو لوزةً يابسةً، فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ (لأنّ هذا لا يعتاد أكله هكذا بقشره، فهو كابتلاع الحصى)(٤).
[قال]: وإن أكل عجينًا، فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وكذلك رواه ابن رستم عن محمد؛ لأنّ أكل العجين لا يقصد به التغذّي، ولا التداوي، قال ابن رستم: وكذلك إن ابتلع دقيقًا؛ لأنّه يصير عجينًا قبل أن يصل إلى الجوف.
قال الحسن عن أبي حنيفة: وإن قضم حنطةً، فعليه القضاء والكفارة؛ لأنّ هذا يقصده الناس بالأكل.
(١) في أ (به). (٢) انظر: المدونة ١/ ١٧٥؛ التفريع ١/ ٣٠٧؛ المعونة ١/ ٤٧٦. (٣) سقطت من ب. (٤) ما بين القوسين في ب (لأنّ هذا لا يعتاد أكله على هذا الوجه، فهو كالحصى).