وروي كراهة صومه عن ابن عمر (١)، وحذيفة (٢)، وأنسٍ (٣).
وقال ابن مسعود: لأنْ أفطر يومًا من رمضان، ثم أقضيه أحبّ إليّ من أن أزيد فيه ما ليس منه (٤).
وقال الشعبي: كان علي، وعمر، وعثمان ينهون عن صوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان (٥).
وكانت عائشة تصومه، وقالت: لأنْ أصوم [يومًا] من شعبان، أحبُّ إلي من أن أُفطر من رمضان (٦)، ومثله عن أسماء (٧) وأبي هريرة (٨).
والأصل في ذلك: ما روي عن النبي ﵊: أنّه نهى عن صوم يوم الشك من رمضان، وقال:"من صام يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم"(٩)؛ ولأنّه يومٌ من شعبان، بدليل قوله ﵊:"فإن غمَّ عليكم، فعدُّوا شعبان ثلاثين"(١٠)، وإذا كان
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٠٩) (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٥٩). (٤) الطبراني في الكبير (٩٥٦٤)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩)، وفي إسناده مَن لا يعرف. انظر مجمع الزوائد (٣/ ١٤٩). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩). (٦) أحمد (٢٤٩٨٩)؛ وقال في مجمع الزوائد: "رجاله رجال الصحيح" (٨/ ٤٤). (٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١١). (٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١١)، وقال البيهقي: "كذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسناد، ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في النهي عن التقدم إلا أن يوافق صومًا كان يصومه أصحّ من ذلك". (٩) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)؛ والترمذي (٦٨٦) وقال: "حسنٌ صحيح"؛ والنسائي (٢١٨٨)؛ وابن ماجه (١٦٤٥) من حديث عمار بن ياسر. (١٠) أخرجه البخاري (١٨٠١)؛ ومسلم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر ﵄.