على طرحه (١)، فعليه القضاء وإن رجع بغير فعله، [فإن](٢) كان لا يقدر على طرحه، فلا قضاء عليه.
وروى ابن سماعة [ومعلّى] عن أبي يوسف: من قاء ملء فمه أو أقلّ، ثم عاد، فإن غلبه [فلا قضاء عليه](٣) إذا كانت الغلبة في الخروج والرجوع جميعًا، فإن غلبه في الخروج وأعاده بغير غلبةٍ، فعليه القضاء، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا أن يكون مثل حبّ السويق.
[وروى عنه بشر وعليّ بن الجعد: أنّه إذا أعاده من غير غلبةٍ، وهو أقلّ من ملء فيه، لم يفطّره، وقال: إذا قَلس ملء فيه، ثم رجع بإرادةٍ أو غير إرادةٍ، وهو ذاكرٌ لصومه، فعليه القضاء، وإن قلس أقلّ من ملء فيه، فأعاده، فعليه القضاء، وإن غلبه فلا قضاء عليه]، وهذا كله إذا لم يخرج من فمه، فإن خرج منه ثم أعاده [مرّةً]، فطَّره.
قال أبو الحسن ﵀: وإن تعمَّد القيء، فقاء أقلّ من ملء فيه، لم يفطره، وهذه الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، والحسن بن زياد، وقال زفر: إذا قاء أقلّ من ملء فيه أفطر إذا كان متعمدًا.
وجه رواية الحسن في القيء القليل إذا ردّه: أنّ القيء إذا كان ملء الفم، فرده أفطر، وكذا القليل، ألا ترى أنّ الريق لمّا لم يُفطر بردّه، استوى فيه الأمران.
وجه رواية ابن أبي مالك: أنّ ما دون ملء فمه كالريق؛ بدلالة أنّه [لا يفطره،
(١) في ب (تركه). (٢) في ب (أو)، والمثبت من أ. (٣) في أ (فعليه القضاء) والمثبت من ب.