فإن كان له مالٌ، فما قبض من ذلك فهو بمنزلة الفائدة يضمه إلى المال؛ لأنّه مستفادٌ في الحول، فلا يعتبر فيه نقصانه قبل القبض، كما لو ورثه.
و [قد] قال أبو حنيفة: إذا [تزوجت](١) على إبل بعينها ولم تقبضها حتى حال عليها الحول، فلا زكاة [فيها](٢)، وقال أبو يوسف ومحمد: فيها الزكاة.
وجه قول أبي حنيفة: أنّه بدلٌ عما لا يجب فيه الزكاة، فلا يجب فيه الزكاة قبل القبض كالدية على العاقلة.
وجه قولهما: أنها قد ملكت المهر، وتمّ ملكها فيه، بدليل جواز تصرفها كالمقبوض.
فأما المبيع قبل القبض، فقد روي عن أبي يوسف: أنّه لا زكاة فيه على المشتري؛ لأن ملكه لم يتمّ [فيه]، ألا ترى أنّه لا يجوز تصرّفه فيه (قبل القبض)(٣). [والله أعلم].
(١) في أ (تزوّج) والمثبت من ب. (٢) في أ (عليها) والمثبت من ب. (٣) سقطت من ب.